responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 149

شئ عليه فيه الا الصيد فإن عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم بخطأ كان أو بعمد وكل ما أتى العبد فكفارته على صاحبه بمثل مايلزم صاحبه وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه فيه وإن كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه ليس عليه كفارة والنقمة في الاخرة وإن دل على الصيد وهو محرم فقتل فعليه الفداء والمصر عليه يلزمه بعد الفداء عقوبة في الاخرة والنادم عليه لا شئ عليه بعد الفداء وإذا أصاب ليلا في وكرها خطاء فلا شئ عليه إلا أن يتعمده فان تعمد بليل أو نهار فعليه الفداء والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس والمحرم للعمرة ينحر بمكة [١].

٧ ـ ج : عن الريان بن شبيب عن أبي جعفر الثاني 7 قال : إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان من كبارها فعليه شاة وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن فاذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ وإذا كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة وإن كان نعامة فعليه بدنة وإن كان ظبيا فعليه شاة وإن كان قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه للحج نحره بمنى وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء وفي العمد عليه المأثم وهو موضوع عنه في الخطآء والكفارة على الحر في نفسه وعلى السيد في عبده والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة والنادم يسقط ندمه عنه عقاب الاخرة والمصر يجب عليه العقاب في الاخرة [٢].

أقول : قد أوردنا الخبرين بطولهما في أبواب أحوال الجواد 7 [٣].


[١]تفسير على بن ابراهيم ص ١٦٩.
[٢]الاحتجاج ج ٢ ص ٢٤٣.
[٣]في ج ٥٠ ص ٧٤ ـ ٧٩ من مطبوعة الاسلامية.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست