responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 144

يرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ويخرج الطرفين الاخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفيه إلى وركيه فكيون مثل السراويل يستر ما هناك فان الميزر الاول كنا نترز به إذا ركب الرجل جمله يكشف ماهناك وهذا أستر؟ فأجاب 7 : جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر حدثا بمقراض ولا إبرة يخرجه به عن حد المئزر وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض فاذا غطى سرته وركبتيه كلاهما فإن السند المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين والاحب إلينا والافضل لكل أحد شده على السبيل المعروفة للناس جميعا إن شاء الل [١].

١٠ ـ وسأل ـ ره ـ هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة؟ فأجاب 7 : لا يجوز شد المئزر بشئ سواء من تكة ولا غيرها [٢].

١١ ـ ب : على عن أخيه 7 قال : قال : سألته عن المحرم أيصلح له أن يلبس الثوب المشبع بالعصفر؟ قال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس [٣].

١٢ ـ قال : وقال : المحرم لا يصلح له أن يعقد إزارة على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده [٤].

١٣ ـ ع : أبي عن سعد عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيدالله الحلبي عن أبي عبدالله 7 قال : وجدنا في كتاب جدي 7 : لا يلبس المحرم طيلسانا مزررا فذكرت ذلك لابي 7 فقال : إنما فعل ذلك كراهة أن يزره عليه الجاهل فأما الفقيه فلا بأس به أن يلبسه [٥].

١٤ ـ ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله 7


[١]نفس المصدر ج ٢ ص ٣٠٦.
[٢]نفس المصدر ج ٢ ص ٣٠٧.
[٣]قرب الاسناد ص ١٠٤.
[٤]نفس المصدر ص ١٠٦.
[٥]علل الشرائع ص ٤٠٨.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست