responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 142

بأشياء كانت عندي ونسيت أن أكتب إليه أساله عن المحرم هل يجوز له لبس الملحم فلم ألبث أن جاء الجواب بكل ما سألته عنه وفي أسفل الكتاب : لا باس بالملحم أن يلبسه المحرم [١].

٢ ـ سر : البزنطى عن جميل عن أبي عبدالله 7 قال : من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه وسألته عن المرأة تلبس الحريرد؟ قال : لا [٢].

٣ ـ شى : عن عبيدالله بن علي الحلبي عن أبي جعفر وأبي عبدالله 8 قالا : حج عمر أول سنة حج وهو خليفة فحج تلك السنة المهاجرون و الانصار وكان علي 7 قد حج تلك السنة بالحسن والحسين 8 وبعبدالله بن جعفر قال : فلما أحرم عبدالله لبس إزارا ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق ثم أتى فنظر إليه عمر وهو يلبي وعليه الازار والرداء وهو يسير إلى جنب علي 7 فقال عمر من خلفهم : ماهذه البدعة التي في الحرم؟ فالتفت إليه علي 7 فقال : يا عمر لا ينبغي لاحد أن يعلمنا السنة. فقال عمر : صدقت يا أبا الحسن لا والله ما علمت أنكم هم [٣].

٤ ـ كشف : من دلائل الحميرى عن جعفر بن محمد بن يونس قال : كتب رجل إلى الرضا 7 يسأله مسائل وأراد أن يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم وعن سلاح رسول الله 9 فنسي ذلك وتلهف عليه فجاء جواب المسائل وفيه : لا بأس بالاحرام بالثوب الملحم واعلم أن سلاح رسول الله 9 فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل يدور مع كل عالم حيث دار [٤]


[١]لم نجده في المصدر المنقول عنه في مطبوعة ايران وقد سبق من المؤلف انه نقل الحديث بعينه عن نفس المصدر في باب معجزات الامام أبى الحسن الرضا (ع) في ج ٤٩ ص ٥٠ مطبوعة الاسلامية.
[٢]السرائر ص ٤٨٠.
[٣]تفسير العياشى ج ٢ ص ٣٨ صدر حديث.
[٤]كشف الغمة ج ٣ ص ١٣٢ مطبوعة الاسلامية.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست