responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 128

أبي الحسن 7 [١].

١١ ـ ن : فيما كتب الرضا 7 للمأمون : ولايجوز الاحرام دون الميقات [٢].

١٢ ـ ع : علي بن حاتم عن القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عمن ذكره قال : قلت لابي عبدالله 7 : لاي علة أحرم رسول الله 9 من الشجرة ولم يحرم من موضع دونه؟ قال : لانه لما اسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة وكانت الملائكة تأتي إلى البيت المعمور بحذاء المواضع التي هي مواقيت سوى الشجرة فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة نودي يا محمد! قال 9 : لبيك قال : « ألم أجدك يتيما فآويت ووجدتك ضالا فهديت؟ » قال النبي 9 : إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها [٣].

١٣ ـ ع : أبي عن سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله 7 اعلم أن من تمام الحج والعمرة أن تحرم من الوقت الذي وقته رسول الله 9 لا تتجاوزه إلا وأنت محرم فانه وقت لاهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل العراق ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ووقت لاهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة ووقت لاهل اليمن يلملم ومن كان منزله بخلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله [٤].

١٤ ـ ع : أبي عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبي


[١]عيون اخبار الرضا ج ٢ ص ١٥.
[٢]عيون الاخبار ج ٢ ص ١٢٤.
[٣]علل الشرائع ص ٤٣٣.
[٤]علل الشرائع ص ٤٣٤ ومهيعة : هى الجحفة محاذ لذى الحليفة من الجانب الشامى قريب من رابغ بين بدر وخليص.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست