responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 96  صفحة : 76

أقول : تمامه في باب تزويج الاماء.

١٣ ـ نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين 7 في خطبة : وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها ، ومعجونة شئتها ، كأنما عجنت بريق حية أوقيئها فقلت : أصلة أم زكاة أم صدقة؟ فذلك كله محرم علينا أهل البيت إلى آخرالخطبة [١].

١٤ ـ دعائم الاسلام : روي عن أمير المؤمنين 7 أنه نظر إلى الحسن ابن علي 7 وهو طفل صغير قد أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فاستخرجها رسول الله 9 من فيه وإن عليها لعابه فرمى بها في تمر الصدقة حيث كانت وقال : إنا أهل بيت لاتحل لنا الصدقة [٢].

وعن الحسن بن علي 8 قال : أخذ رسول الله 9 بيدي فمشيت معه فمررنا بتمر مصبوب وأنا يومئذ غلام صغير فجمزت [٣] فتناولت تمرة فجعلتها في في فبادر رسول الله 9 فأدخل أصبعه في في وأخرج التمرة بلعابها ، ورمى بها في التمر ، وكان من تمر الصدقة ، فقال : إنا أهل البيت لاتحل لنا الصدقة.

وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه قال : قال رسول الله 9 : لا تحل الصدقة لي ولا لاهل بيتي ، إن الصدقة أو ساخ الناس فقيل لابي عبدالله 7 : الزكاة التي يخرجها الناس من ذلك؟ قال : نعم ، وقد عو ضنا الله من ذلك الخمس قيل له : فاذا منعتم الخمس هل تحل لكم الصدقة؟ قال : لاوالله ، ما يحل لناما حرم الله علينا بغصب الظالمين حقنا ، وليس منعهم إيانا ما أحل الله لنا بمحل لنا ما حرم علينا.

وعنه 7 قال : لاتحل لنا زكاة مفروضة ، وما ابالي أكلت من زكاة أو شربت من خمر ، إن الله حرم علينا صدقات الناس أن نأكلها أو نعمل عليها ، و أحل لنا صدقات بعضنا على بعض من غير زكاة [٤].


[١]نهج البلاغة تحت الرقم ٢٢٢ من قسم الخطب.
[٢]دعائم الاسلام : ٢٤٦.
[٣]في نسخة الكمبانى جزت ، والجمز : الاسراع والعدو.
[٤]دعائم الاسلام : ٢٥٨ ـ ٢٥٩.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 96  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست