responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 96  صفحة : 54

ثمانين [١] فاذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين فاذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون فان زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فاذا كثرت الابل ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة.

ولا تؤخذهرمة ، ولا ذات عوار [٢] إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها.

واعلموا أنه ليس على البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين بقرة فاذا بلغت ففيها تبيع حولي وليس فيما دون ثلاثين بقرة شئ ، فاذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين ، فاذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين فاذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، فاذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع فاذا كثر البقر اسقط هذا كله ، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعأ ومن كل أربعين مسنة.

وليس على الغنم شئ حتى أربعين [٣] فاذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة فاذا كثر الغنم اسقط هذا كله واخرج من كل مائة شاة.

٧ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر 7 يقول : ليس فيما دون الاربعين من الغنم شئ ، فاذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة ، فاذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فاذا زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة ، فاذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولاذات عوار إلا أن يشاء المصدق ، ويعد صغيرها وكبيرها


[١]هذا موافق لما عرفت عن الكتاب المعروف بفقه الرضا ، وقد ذكرنا في ج ٥١ ص ٣٧٥ أن هذا الكتاب كتاب التكليف لابن أبى العزاقر الشلمغانى وهو من مشايخ الصدوق : صاحب الهداية.
[٢]الهرمة : التى اضربها كبر السن ، وقيل : التى هى كالمريضة ، وعوار بضم العين : أى صاحبة عيب ونقص.
[٣]سقط ذكر الشاة للاربعين.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 96  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست