responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 96  صفحة : 52

بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها بنت لبون ، فاذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ، فان بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين [١] فان زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين ، فاذا بلغت تسعين ففيها ابنة لبون فان زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فاذا كثرت الابل ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ، ويسقط الغنم بعد ذلك ويرجع إلى أسنان الابل [٢].

٤ ـ ضا : ليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين شاة ، فاذا زادت على الاربعين واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فاذا زادت واحدة ففيها ثلاثة إلى ثلاثمائة ، فاذا كثر الغنم أسقط هذا كله ، ويخرج في كل مائة شاة.

ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم فينادي يا معشر المسلمين هل لله في أموالكم حق؟ فان قالوا نعم أمر أن يخرج الغنم ويفرقها فرقتين ، ويخير صاحب الغنم في إحدى الفرقتين ، ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية ، فان أحب صاحب الغنم أن يترك المصدق له هذه فله ذاك ، ويأخذ غيرها ، وإن لم يرد صاحب الغنم أن يأخذه أيضا فليس له ذلك ، ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمعة ولا يجتمع بين متفرقة.

وفي البقرة إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع حولي ، وليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شئ فاذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين ، فاذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، فاذا بلغت سبعين ففيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين ، فاذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، فاذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع ، فاذا كثرت البقرة سقط هذا كله ، ويخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعان ، ومن كل أربعين مسنة.


[١]في سائر الاحاديث ، وعليه فتوى العلماء : خمس وسبعون بدل الثمانين ، وسيجئ مثله عن فقه الرضا وكتاب الهداية للصدوق.
[٢]الخصال : ج ٢ ص ١٥٢.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 96  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست