responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 96  صفحة : 44

يديه ، وكذلك مال الغائب وكذلك مهر المرأة على زوجها.

وعن علي 7 أنه قال : ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول إلا أن يكون في يدمن هوفي يديه مال تجب فيه الزكاة ، فانه يضمه إليه ويزكيه عند رأس الحول الذي يزكى فيه ماله.

وعن جعفر بن محمد 7 أنه قال : ليس في مال المكاتب زكاة.

وعن جعفر بن محمد 7 أنه قال : الزكاة مضمونة حتى يضعها من وجبت عليه موضعها.

فعلى هذا القول يلزم على كل من وجبت عليه زكاة وأعطاها غير أهلها الذين أمر الله بدفعها إليهم أعطاها ثانية لمن أوجب دفعها إليه ، وسنذكر ما تجب في هذا في موضعه إنشاء الله.

وأقل ما يلزم في هذه الرواية من أخرج زكاة ماله فضاعت منه قبل أن يدفها أن عليه إخراجها من ماله ولا يزي عنه ضياعها قبل دفعها إلى من يجب دفعها إليه.

وعنه 7 أنه قال : في الرجل يجب عليه زكاة في ماله فلم يخرجها حتى حضر الموت فأوصى أن تخرج عنه : إنها يخرج من جميع ماله إلا أن يوصي باخراجها من ثلثه ، فهذا إذا علم ذلك ، وإن علم منه أنه أراد أن يضر بورثته ويتلف ميراثهم ، لم يجز ذلك إلا من ثلثه ، إلا أن يجيزه الورثة على أنفسهم [١].

١٥ ـ الهداية : اعلموا أنه ليس على الذهب شئ حتى تبلغ عشرين دينارا فاذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ، ثم فيه نصف دينار وعشر دينار ثم على هذا الحساب ، متى ما زاد على عشرين أربعة أربعة ، ففي كل أربعة عشر إلى أن يبلغ أربعين ، فاذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال.

واعلموا أنه ليس على الفضة شئ حتى يبلغ مائتي درهم فاذا بلغت ففيها خمسة دراهم ، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم.


[١]دعائم الاسلام : ٢٤٨ ـ ٢٥١.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 96  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست