responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 96  صفحة : 318

قيل : أراد أن شق التمرة لايتبين له كبير موقع من الجائع إذا تناوله كما لايتبين على شبع الشبعان إذا أكله ، فلا تعجزوا أن تتصدقوا به ، وقيل : لانه يسأل هذا شق تمرة ، وذاشق تمرة ، وثالثا ورابعا فيجتمع له ما يسد به جوعته انتهى.

أقول : يحتمل أن يكون المراد بالجايع والشبعان الغني والفقير ، فهما إما لتعميم حال المعطي ، أو حال السائل ، فعلى الاول المعنى أن شق التمرة لا يضر إعطاؤها الفقير كما لايضر الغني ، وعلى الثاني المعنى أنهما ينتفعان ، بها ، أو المعنى أنها تنفع الجائع حتى كأنه شبعان لكسر سورة جوعه.

ويخطر بالبال وجه آخر : وهو أن يكون ضمير « إنها » راجعا إلى النار أي كما أنه يحتمل أن يدخل الغني النار يحتمل أن يدخل الفقير النار ، وكما يتضرر الغني بها يتضرر الفقير بها ، فلا بد للفقير أيضا من اكتساب عمل ينجوبه من النار ولما لم يمكنه إلا شق التمرة ، فلا بد من أن يتصدق بها للنجاة منها ، ولعله أظهر الوجوه.

١٠ ـ كتاب فضائل الاشهر الثلاثة : عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن أحمد بن محمد الهمداني ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا 7 قال : من تصدق وقت إفطاره على مسكين برغيف غفر الله ذنبه ، وكتب له ثواب عتق رقبة من النار [ كذا ] من ولد إسماعيل.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 96  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست