responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 96  صفحة : 279

٣٤

* ( باب ) *

* « ( ما يوجب الكفارة وأحكامها ) » *

* « ( وحكم ما يلزم فيه التتابع ) » *

١ ـ ن [١] ل : المظفر العلوي ، عن ابن العياشى ، عن أبيه ، عن جعفر ابن أحمد ، عن علي بن محمد بن شجاع ، عن محمد بن عثمان ، عن حميد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن بن صالح ، عن أبيه ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني أنه كتب إلى أبي الحسين 7 يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حل أو حرام في يوم عشر مرات؟ قال : عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة ، فان أكل أو شرب فكفارة يوم واحد [٢].

٢ ـ مع : أبي ، عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبدالحميد ، عن ابن عميرة ، عن ابن حازم ، عن عبدالمؤمن الانصاري عن أبي جعفر 7 قال : إن رجلا أتى النبي 9 فقال : هلكت هلكت ، فقال : وما أهلكك؟ قال : أتيت امرأتي في شهررمضان وأنا صائم ، فقال له النبي 9 : أعتق رقبة فقال : لا أجد ، قال : فصم شهرين متتابعين ، فقال : لا اطيق ، فقال : تصدق على ستين مسكينا ، قال : لا أجد ، قال : فاتي النبي 9 بعرق أو مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر ، فقال النبي 9 : خذها وتصدق بها ، فقال : والذي بعثك بالحق نبيا مابين لابتيها [٣] أهل بيت أحوج إليه منا ، فقال : خذه وكله أنت وأهلك ، فانه


[١]عيون الاخبار ج ١ ص ٢٥٤.
[٢]الخصال ج ٢ ص ٦١.
[٣]اللابة : الحرة من الارض والحجارة ، يقال : مابين لابتيها مثل فلان : أصله في المدينة وهى واقعة بين حرتين ، وقد جرى بعد على أفواه الناس يقولون « ما بين لابتيها مثل فلان » ولولم يكن الرجل في مدينة الرسول 9 ، بل ولو لم يكن في بلدة ، فانه لا يريد بالضمير مدينة خاصة.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 96  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست