responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 96  صفحة : 264

هذه الايام ، فانها أيام أكل وشرب وبعال ، والبعال النكاح وملاعبة الرجل أهله [١].

٦ ـ لى : في منا هي النبي 9 أنه نهى عن صيام ستة أيام : يوم الفطر ويوم الشك ، ويوم النحر ، وأيام التشريق [٢].

٧ ـ ب : حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : قال أبي : قال علي 7 : بعث رسول الله 9 بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق أيام منى ، فقال : تنادي في الناس : ألا لا تصوموا ، فانها أيام أكل وشرب وبعال [٣].

٨ ـ أربعين الشهيد : باسناده عن الصدوق ، عن جعفر بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى الاشعري ، عن حماد مثله.

ثم قال : واعلم أن هذا النهي يختص بالناسك لابكل من حضر منى.

٩ ـ ع : ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن السياري عن محمد بن عبدالله الكوفي ، عن رجل ذكره قال : سمعت أبا جعفر 7 يروي عن أبيه ، عن رسول الله 9 قال : إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه ، حتى يرحل ، عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا باذنهم لئلا يعملوا له الشئ فيفسد عليهم ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا باذن ضيفهم لئلا يحتشمهم فيشتهي الطعام فيتر كه لمكانهم [٤].


من اكل وشرب صح له النكاح والبعال أيضا ) ومن ههنا قرأ أبوعمرو « فشاربون شرب الهيم » ( قرأ أهل المدينة وعاصم وحمزة شرب الهيم بالضم ، والباقون بالفتح ، وكلاهما مصدر ).
[١]معانى الاخبار : ٣٠٠.
[٢]أمالى الصدوق : ٢٥٥ في حديث.
[٣]قرب الاسنادص ١٥.
[٤]علل الشرائع ج ٢ ص ٧١.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 96  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست