responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 96  صفحة : 105

٩ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه : قال : قال رسول الله 9 : من أدى زكاة الفطر تمم الله له مانقص من زكاته [١]

١٣

* ( باب ) *

* ( قدر الفطرة ومن تجب عليه أن يؤدى ) *

* ( عنه ومستحق الفطرة ) *

١ ـ ب : علي ، عن أخيه 7 قال : سألته عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه؟ وهل تجوز شهادته؟ قال : لاتجوز شهادته والفطرة عليه [٢].

٢ ـ ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق 7 قال : زكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو انثى أربعة أمداد من الحنطة و الشعير والتمر والزبيب ، وهو صاع تام ، ولايجوز دفع ذلك إلا إلى أهل الولاية والمعرفة [٣].

ن : فيما كتب الرضا 7 للمأمون مثله [٤]

٣ ـ ع : أبي ، عن علي بن إبراهيم ، عن اليقطيني ، عن يونس ، عن إسحاق عن أبي إبراهيم 7 قال : سألته عن صدقة الفطرة ، اعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال : نعم الجيران أحق بها المكان الشهرة [٥].

٤ ـ ع : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الحسن ابن فضال ، عن عباد بن يعقوب ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن


[١]نوادر الراوندى : ٢٤
[٢]قرب الاسناد : ١٦١
[٣]الخصال ج ٢ ص ١٥٢
[٤]عيون الاخبارج ٢ ص ١٢٣
[٥]علل الشرايع ج ٢ ص ٧٧
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 96  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست