responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 91  صفحة : 285

٨

* ( باب النوادر ) *

١ ـ الفتح : قال قدس سره : اعلم أنى ما وجدت حديثا صريحا أن الانسان يستخير لسواه ، لكن وجدت أحاديث كثيرة تتضمن الحث على قضاء حوائج الاخوان من الله جل جلاله بالدعوات ، وساير التوسلات ، حتى رأيت في الاخبار من فوايد الدعاء للاخوان ما لا أحتاج إلى ذكره الان ، لظهوره بين الاعيان ، والاستخارات على ساير الروايات هى من جملة الحاجات ، ومن جملة الدعوات ، واستخارة الانسان عن غيره داخلة في عموم الاخبار الواردة بما ذكرناه ، لان الانسان إذا كلفه غيره من الاخوان الاستخارة في بعض الحاجات ، فقد صارت الحاجة للذي يباشر الاستخارات فيستخير لنفسه ، وللذي يكلف الاستخارة : أما استخارته لنفسه بأنه هل المصلحة للذي يباشر الاستخارة في القول لمن يكلفه الاستخارة ، وهل المصلحة للذي يكلفه الاستخارة في الفعل أو الترك ، وهذا مما يدخل تحت عموم الروايات بالاستخارات ، وبقضاء الحاجات ، وما يتوقف هذا على شئ يختص به في الروايات.

بيان : ما ذكره السيد من جواز الاستخارة للغير لا يخلو من قوة للعمومات لا سيما إذا قصد النائب لنفسه أن يقول للمستخير افعل أم لا؟ كما أومأ إليه السيد ، وهو حيلة لدخولها تحت الاخبار الخاصة ، لكن الاولى والاحوط أن يستخير صاحب الحاجة لنفسه ، لانا لم نر خبرا ورد فيه التوكيل في ذلك ، ولو كان ذلك جائزا أو راجحا لكان الاصحاب يلتمسون من الائمة : ذلك ، ولو كان ذلك لكان منقولا لا أقل في رواية ، مع أن المضطر أولى بالاجابة ودعاؤه أقرب إلى الخلوص عن نية.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 91  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست