responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 91  صفحة : 142

قال : وسألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك فيها قضاء [١].

السرائر : نقلا من جامع البزنطي عن الرضا 7 مثل الاسولة والاجوبة الثلاثة سواء [٢] إلا أن فيه إذا ختمت سورة وبدأت في اخرى ، وفي كتاب المسائل بعد قوله : « ويقرأ ويركع : ويقرأ ويركع ويقرأ ويركع [٣].

بيان : لا خلاف بين علمائنا في أن صلاة الايات ركعتان ، وكل ركعة مشتملة على خمس ركوعات وسجدتين ، والمشهور أنه يجب في كل ركعة قراءة الفاتحة مع سورة كاملة ، [ وأنه يجوز أن يقرأ قبل كل ركوع الحمد وسورة كاملة ] وأن يبعض السورة على الركوعات الخمس أو أقل ، وأن الفاتحة لابد أن تقرأ في ابتداء كل ركعة وبعد تمام السورة في الركوع الذي بعده ، وعند افتتاح سورة ، وقال ابن إدريس : لا يجب تكرار الحمد مع إكمال السورة ، بل يستحب كما هو ظاهر خبر ابن سنان لكنه مؤول للاخبار الصحيحة الدالة على وجوب التكرار الحمد عند ختم السورة.

والمشهور جواز التفريق في ركعة والتكرار في اخرى ، والجمع في الركعة الواحدة بين الاتمام والتبعيض واحتمل في الذكرى انحصار المجزي في سورة واحدة أو خمس سور وكأنه لا وجه له ، وهل يجب إكمال سورة في الخمس؟ قال العلامة في النهاية الاقرب ذلك ، وما قربه أشهر وأقرب ، ولو جمع في ركعة بين الاتمام والتبعيض فهل يجوز له أن يسجد قبل إتمام السورة؟ فيه وجهان ولعل الجواز أقرب وفي جواز إتمامها بعد القيام من السجود وجهان ، لكن لابد حينئذ من قراءة الحمد.

قال العلامة : والاقرب أنه يجوز أن يقرأ في الخمس سورة وبعض اخرى ،


[١]قرب الاسناد ص ٩٩ ط حجر.
[٢]السرائر : ٤٦٩.
[٣]المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 91  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست