responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 91  صفحة : 124

١٤ ـ مجمع البيان : روي عن علي 7 أنه خرج في يوم عيد فرآى ناسا يصلون فقال : يا أيها الناس قد شهدنا نبي الله في مثل هذا اليوم فلم يكن أحد يصلي قبل العيد أو قال : النبي ، فقال رجل : يا أمير المؤمنين ألاتنهى أن يصلوا قبل خروج الامام؟ فقال لا اريد أن أنهى عبدا إذا صلى ، ولكنا نحدثهم بما شهدنا من النبي 9 أو كما قال [١].

بيان : « لا اريد أن أنهى » لعله قال ذلك لضعف عقول أصحابه فانهم كانوا يعظمون النهي عن الصلاة ، وكان 7 إذا نهاهم عن صلاة الضحى ومثلها قالوا في جوابه أتنهى عبدا إذا صلى ولم يعلموا أن المراد في الاية الصلاة الراجحة لا المبتدعة وبالجملة الظاهر أن عدم إصراره 7 على المنع للتقية ، ويحتمل أن يكون لعدم فهم التحريم.

١٥ ـ الهداية : قال الصادق 7 : من فاته التكبير أو نسيه فليكبر حين يذكر.

وقال الصادق 7 : ليلة الفطر الليلة التي يستوفي فيها الاجير أجره ، و التكبير أيام التشريق بالامصار في عشر صلوات من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة في اليوم الثالث لانه إذا نفر الناس من منى في النفر الاول وجب على أهل الامصار قطع التكبير ، والتكبير في خمس عشرة صلاة من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الغداة في اليوم الرابع ومن فاته فليعد ، ويقال التكبير في دبر كل صلاة ثلاث مرات [٢].

١٦ ـ الاقبال : روى ابن أبي قرة باسناده عن الرجل 7 قال : كل تمرات يوم الفطر ، فان حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك [٣].

١٧ ـ الخصال : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن


[١]مجمع البيان : ج ١٠ ص ٥١٥ في آية العلق : ١٠.
[٢]الهداية : ٥٣.
[٣]الاقبال : ٢٨١.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 91  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست