responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 90  صفحة : 374

وعن رسول الله 9 أنه رخص في إخراج السلاح للعيدين إذا حضر العدو.

وعن علي 7 أنه كان يمشي في خمس مواطن حافيا ويعلق نعليه بيده اليسرى وكان يقول إنها مواطن لله فاحب أن أكون فيها حافيا : يوم الفطر ، ويوم النحر ، ويوم الجمعة ، وإذا عاد مريضا ، وإذا شهد جنازة.

وعن جعفر بن محمد 7 أنه قال : ولا يصلي في العيدين في السقايف ولا في البيوت ، فان رسول الله 9 كان يخرج فيها حتى يبرز لافق السماء ويضع جبهته على الارض.

وعن علي 7 أنه قيل له يا أمير المؤمنين لو أمرت من يصلي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد؟ قال أكره أن استن سنة لم يستنها رسول الله 9.

وعن جعفر بن محمد 7 أنه قال : رخص رسول الله 9 في خروج النساء العواتق للعيدين للتعرض للرزق يعنى النكاح.

وعنه 7 أنه قال : يستقبل الناس الامام إذا خطب يوم العيد و ينصتون.

وعنه 7 أنه قال : ليس في العيدين أذان ولا إقامة ولا نافلة ، ويبدء فيهما بالصلاة قبل الخطبة خلاف الجمعة ، وصلاة العيدين ركعتان يجهر فيهما بالقراءة.

وعنه 7 أنه قال : التكبير في صلاة العيد يبدء يتكبيرة يفتتح فيها بالقراءة وهي تكبيرة الاحرام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب والشمس وضحيها ، ويكبر خمس تكبيرات ثم يكبر للركوع فيركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب وهل أتيك حديث الغاشية ثم يكبر أربع تكبيرات ثم يكبر تكبيرة الركوع ، ويركع ويسجد ويتشهد ويسلم ، ويقنت بين كل تكبيرتين قنوتا خفيفا.

وعن رسول الله 9 أنه كان إذا انصرف من المصلى يوم العيد لم ينصرف على الطريق الذي خرج عليه.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 90  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست