responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 87

أو القليل العقل ، فعلى الثاني يكون محمولا على الاستحباب إلا أن يكون لا يتأتى منه أفعال الصلاة.

قال الشهيد ـ ره ـ في البيان : إن السفيه إن نافى سفهه العدالة منع من الامامة وإن أمكن مجامعته العدالة جاز ، وما روي عن أبي ذر ـ رضي الله عنه ـ محمول على غير العدالة.

٤٧ ـ العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد رفعه عن علي بن سليمان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال رسول الله 9 : إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم [١].

المقنع : مرسلا مثله [٢].

بيان : « تزكو » على المجرد ، أو التفعيل من الزكاة ، بمعنى الطهارة أو النمو أو من التزكية بمعنى الثناء والقبول.

٤٨ ـ مجالس الصدوق : عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانة ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن عبدالله بن بكير ، عن الصادق 7 قال : من صلى معهم في الصف الاول فكانما صلى مع رسول الله 9 في الصف الاول [٣].

٤٩ ـ العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن دخولي مع من أقر خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغي من قراءة ام الكتاب؟ قال : تقرأ في الاخراوين لتكون قد قرأت في ركعتين [٤].

٥٠ ـ مجالس ابن الشيخ : عن أحمد بن هارون بن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن


[١]علل الشرايع ج ٢ ص ١٦.
[٢]المقنع ص ١٠ ط حجر ص ٣٥ ط الاسلامية.
[٣]أمالى الصدوق ص ٢٢١.
[٤]علل الشرايع ج ٢ ص ٢٩.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست