اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 88 صفحة : 322
٣
( باب )
* ( تقديم الفوائت على الحواضر والترتيب ) *
* ( بين الصلوات ) *
١ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى 7 قال : سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة ، قال : يصلي العشاء ثم المغرب [١].
وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر كيف يصنع؟ قال : يصلي العشاء ثم الفجر [٢].
وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر ، قال : يبدء بالظهر ثم يصلي الفجر كذلك كل صلاة بعدها صلاة [٣].
بيان : اعلم أن أكثر المتقدمين من الاصحاب ذهبوا إلى وجوب الفور في القضاء فأوجبوا تقديم الفائتة على الحاضرة ، سواء اتحدت أو تعددت ، مالم يتضيق وقت الحاضرة ، فمنهم من صرح ببطلان الحاضرة إذا أتى بها في سعة الوقت مع تذكر الفائتة ، ومنهم من لم يصرح بذلك ، وبالغ السيد وابن إدريس في ذلك حتى لم يجوز الاكل والنوم ، وتحصيل المعيشة إلا بقدر الضرورة ، وقالا : لا يجوز أن يصلي الحاضرة إلا في آخر الوقت.
وذهب ابنا بابويه إلى المواسعة المحضة ، وإليه ذهب أكثر المتأخرين قال في المختلف : وهو مذهب والدي أكثر من عاصرناه من المشايخ ، لكن عند المتأخرين تقديم الفائتة مستحب وعند ابني بابويه يستحب تقديم الحاضرة.
وذهب المحقق إلى تقديم الفائتة الواحدة على الحاضرة دون المتعددة ، و
(١ ـ ٣) قرب الاسناد ص ٩١ ط حجر ، ١١٩ ط نجف.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 88 صفحة : 322