responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 322

٣

( باب )

* ( تقديم الفوائت على الحواضر والترتيب ) *

* ( بين الصلوات ) *

١ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى 7 قال : سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة ، قال : يصلي العشاء ثم المغرب [١].

وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر كيف يصنع؟ قال : يصلي العشاء ثم الفجر [٢].

وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر ، قال : يبدء بالظهر ثم يصلي الفجر كذلك كل صلاة بعدها صلاة [٣].

بيان : اعلم أن أكثر المتقدمين من الاصحاب ذهبوا إلى وجوب الفور في القضاء فأوجبوا تقديم الفائتة على الحاضرة ، سواء اتحدت أو تعددت ، مالم يتضيق وقت الحاضرة ، فمنهم من صرح ببطلان الحاضرة إذا أتى بها في سعة الوقت مع تذكر الفائتة ، ومنهم من لم يصرح بذلك ، وبالغ السيد وابن إدريس في ذلك حتى لم يجوز الاكل والنوم ، وتحصيل المعيشة إلا بقدر الضرورة ، وقالا : لا يجوز أن يصلي الحاضرة إلا في آخر الوقت.

وذهب ابنا بابويه إلى المواسعة المحضة ، وإليه ذهب أكثر المتأخرين قال في المختلف : وهو مذهب والدي أكثر من عاصرناه من المشايخ ، لكن عند المتأخرين تقديم الفائتة مستحب وعند ابني بابويه يستحب تقديم الحاضرة.

وذهب المحقق إلى تقديم الفائتة الواحدة على الحاضرة دون المتعددة ، و


(١ ـ ٣) قرب الاسناد ص ٩١ ط حجر ، ١١٩ ط نجف.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست