responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 32

عزوجل « ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا » [١] قلت : كيف تعرف توبته؟ قال : يكذب نفسه حين يضرب ويستغفر ربه ، فاذا فعل ذلك فقد ظهر توبته ومثله كثير.

ثم اعلم أن المتأخرين من علمائنا اعتبروا في العدالة الملكة ، وهي صفة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروة ، ولم أجدها في النصوص ، ولا في كلام من تقدم على العلامة من علمائنا ، ولا وجه لاعتبارها.

بقي الكلام في أن المعتبر في العدالة المشروطة في إمام الجماعة والشاهد ، هل هو الظن الغالب بحصول العدالة المستند إلى البحث والتفتيش ، أم يكفى في ذلك ظهور الايمان ، وعدم ظهور ما يقدح في العدالة.

المشهور بين المتأخرين الاول ، وجوز بعض الاصحاب التعويل فيها على حسن الظاهر ، وقال ابن الجنيد : كل المسلمين على العدالة إلى أن يظهر خلافها ، و ذهب الشيخ في الخلاف وابن الجنيد والمفيد في كتاب الاشراف إلى أنه يكفي في قبول الشهادة ظاهر الاسلام ، مع عدم ظهور ما يقدح في العدالة ، ومال إليه في المبسوط وهو ظاهر الاستبصار ، بل ادعى في الخلاف الاجماع والاخبار.

وقال : البحث عن عدالة الشهود ما كان في أيام النبي 9 ولا أيام الصحابة ولا أيام التابعين ، وإنما شئ أحدثه شريك بن عبدالله القاضي ، ولو كان شرطا لما أجمع أهل الامصار على تركه ، والظاهر عدم القائل بالفصل في باب الامامة والشهادة فما يدل على حال في أحدهما يدل على الحال في الآخر ، والقول الاخير أقوى لاخبار كثيرة دلت عليه.

فقد روي عن الرضا 7 [٢] بسند صحيح : كل من ولد على الفطرة ، وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.

وروى الشيخ [٣] عن أبي عبدالله 7 بسند معتبر أنه قال : خمسة أشياء يجب


[١]النور : ٤.

(٢ ـ ٣) الفقيه ج ٣ ص ٢٨ ، التهذيب ج ٦ ص ٣٨٣ ط نجف.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست