responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 310

فيوسع عليه ذلك ، ثم يؤتى فيقال له : خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك.

الخامس ما رواه باسناده إلى عمار بن موسى الساباطي من كتاب أصله المروي عن الصادق 7 عن الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز له أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال : لا يقضيه إلا مسلم عارف.

السادس ما رواه الشيخ أيضا باسناده إلى محمد بن أبي عمير ، عن رجاله عن الصادق 7 في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال : يقضيه أولى الناس به.

السابع ما رواه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني في الكافي باسناده إلى ابن أبي عمير ، عن حفص ابن البختري ، عن أبي عبدالله 7 في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال : يقضي عنه أولى الناس به.

الثامن هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق آخر إلى كتابه الذي هو من الاصول.

التاسع ما روي في أصل هشام بن سالم من رجال الصادق والكاظم 8 ويروي عنه ابن أبي عمير قال هشام في كتابه : وعنه 7 قال : قلت : يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصلاة ونحو هذا؟ قال : نعم ، قلت : أو يعلم من صنع ذلك به؟ قال : نعم ، ثم قال : يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه ، وظاهره أنه من الصلاة الواجبة التي تركها لانها سبب في السخط.

العاشر ما رواه علي بن أبي حمزة في أصله وهو من رجال الصادق والكاظم 8 قال : وسألت عن الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق عن والديه ، و ذوي قرابته ، قال : لا بأس به ، يؤجر فيما يصنع وله أجر آخر بصلته قرابته ، قلت : وإن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب؟ قال : يخفف عنه بعض ما هو فيه.

أقول : وهذا أيضا ذكره ابن بابويه في كتابه.

الحادي عشر ما رواه الحسين بن الحسن العلوي الكوكبي في كتاب المنسك باسناده إلى علي بن أبي حمزة قال : قلت لابي إبراهيم 7 : أحج واصلي وأتصدق

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست