responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 309

ثم قال قدس الله روحه : [١] ولنذكر هنا أحاديث من هذا الباب ، ضمنها السيد المرتضى رضي الدين أبوالقاسم علي بن طاوس الحسيني طيب الله سره في كتابه المسمى « غياث سلطان الوري لسكان الثرى » وقصد به بيان قضاء الصلوات عن الاموات.

الحديث الاول : ما رواه الصدوق [٢] في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وقد ضمن صحة ما اشتمل عليه ، وأنه حجة بينه وبين ربه أن الصادق 7 سأله عمر بن يزيد أيصلى عن الميت؟ فقال : نعم ، حتى أن ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ، ثم يؤتي فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك.

الثاني مارواه علي بن جعفر [٣] في مسائلة عن أخيه موسى 7 قال : حدثني أخي موسى بن جعفر قال : سألت أبي جعفر بن محمد 7 عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال : نعم ، فيصلي ما أحب ، ويجعل تلك للميت ، فهو للميت إذا جعل ذلك له.

ولفظ « ما أحب » للعموم ، وجعلها نفسها للميت دون ثوابها ، ينفي أن يكون هدية صلاة مندوبة.

الثالث من مسائله [٤] أيضا عن أخيه موسى 7 وسأله عن الرجل هل أن يصلح أن يصلي ويصوم عن بعض أهله بعد موته؟ فقال : نعم يصلي ما أحب ويجعل ذلك للميت فهو للميت إذا جعله له.

الرابع : ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسى باسناده إلى محمد بن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله 7 يصلى عن الميت؟ قال : نعم حتى أنه ليكون في ضيق


[١]راجع الذكرى ص ٧٣ ـ ٧٥.
[٢]الفقيه ج ١ ص ١١٧.
[٣]راجع البحار ج ١٠ ص ٢٩١ ، آخر الرسالة.
[٤]لم نجده في المسائل المطبوع في البحار.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست