responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 304

٢

( باب )

* ( القضاء عن الميت والصلاة له وتشريك ) *

* ( الغير في ثواب الصلاة ) *

١ ـ المحاسن : عن أبيه ، عن أبان بن عثمان ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله 7 : أي شئ يلحق الرجل بعد موته؟ قال : يلحقه الحج عنه ، و الصدقة عنه ، والصوم عنه [١].

٢ ـ فهرست النجاشى وفهرست الشيخ : عن صفوان بن يحيى مولى بجيلة يكنى أبا محمد بياع السابري ، أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث ، وأعبدهم ، كان يصلي كل يوم خمسين ومائة ركعة ، ويصوم في السنة ثلاثة أشهر ، ويخرج زكاة ماله كل سنة ثلاث مرات ، وذلك أنه اشترك هو وعبدالله بن جندب وعلي بن النعمان في بيت الله الحرام ، فتعاقدوا جميعا إن مات واحد منهم يصلي من بقي بعده صلاته ويصوم عنه ويحج عنه ، ويزكي عنه مادام حيا ، فمات صاحباه وبقي صفوان بعدهما وكان يفي لهما بذلك ويصلي لهما ، ويزكي عنهما ، ويصوم عنهما ، ويحج عنهما وكل شئ من البر والصلاح يفعله لنفسه كذلك يفعله عن صاحبيه [٢].

الاختصاص : قال : ذكر محمد بن جعفر المؤذب أن صفوان بن يحيى كان يصلي في كل يوم خمسين ومائة ركعة وساق الخبر إلى آخره [٣].

٣ ـ دعوات الراوندى : عن الصادق 7 : يكون الرجل عاقا لوالديه في حياتهما ، فيصوم عنهما بعد موتهما ، ويصلي ويقضي عنهما الدين ، فلا يزال كذلك


[١]المحاسن : ٧٢.
[٢]رجال النجاشى : ١٤٨.
[٣]الاختصاص : ٨٨.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست