responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 294

عن جميل عنه 7 وزاد في آخره وهو من سر آله محمد المكنون.

فعلى هذا تدل الآية على رجحان قضاء كل ما فات بالليل في النهار وبالعكس إلا ما أخرجه الدليل.

١ ـ المحاسن : عن أبيه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال : سئل أبوعبدالله 7 عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدري أيتها هي؟ قال : يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين ، فان كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلى ، وإن كانت المغرب والغداة فقد صلى [١].

بيان : روى الشيخ مضمونه بسندين صحيحين [٢] عن علي بن أسباط ، عن غير واحد من أصحابنا عنه 7 وعلي بن أسباط قد وثقه النجاشي [٣] وقال إنه من أوثق الناس وأصدقهم لهجة ، وذكر أنه كان فطحيا ثم رجع عنه وتركه ، ولم يذكر الشيخ كونه فطحيا ، ومثل هذا إذا قال : عن غير واحد من أصحابنا يمكن عده من الصحاح ، لا سيما مع تأيده بهذه الرواية وعمل الاصحاب ، وذكر الصدوق [٤] في المقنع أيضا ولذا ذهب جل الاصحاب إلى العمل بمضمونه وقالوا يردد الاربع بين الظهر والعصر والعشاء مخيرا بين الجهر والاخفات ، ونقل الشيخ في الخلاف عليه إجماع الفرقة ، وحكي عن أبي الصلاح وابن حمزة وجوب الخمس والاول أقوى.

والقائلون بالاول قالوا لو كانت الفائتة من صلاة السفر اكتفى باثنتين ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا ومغرب إلا ابن إدريس ، حيث لم يوافق هنا مع موافقته في الاول ، نظرا إلى اختصاص النص بالاول فالتعدية قياس.


[١]المحاسن : ٣٢٥ وفى هامش الاصل : ثلاثا وأربعا ظ.
[٢]التهذيب ج ١ ص ١٩١ بسند وص ١٩٢ بسند آخر.
[٣]رجال النجاشى ص ١٩٠.
[٤]المقنع ص ٣٢ ط الاسلامية ، الفقيه ج ١ ص ٢٣١.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست