responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 289

المفسرين ، وقال : وهو المروي عن أبي جعفر 7 قال : ويعضده ما رواه مسلم في الصحيح عن أنس أن النبي 9 قال : من نسي صلاته فليصلها إذا ذكرها لاكفارة لها


وأمرت بها ، فهو أسخف من القولين الاولين ، فان « أقم الصلاة » أمر مستقل في وحى مستقل توجه إلى موسى 7 من دون واسطة ، فلا وجه لان يعلل ايجابها بأنها قد سطرت في كتب الاقدمين ، لو كان هناك كتب ، غير صحف ابراهيم 7 ، وبعبارة اخرى هذا الامر مولوى توجه بالخطاب اليه حضورا ، فلا معنى لجعله ارشاديا بارجاعه إلى كتب الاقدمين.

وأما الوجه الرابع : أقم الصلاة لان أذكرك بالمدح والثناء وأجعل لك لسان صدق ، فمفاده اخراج الامر المولوى بايجاب الصلاة في حد ذاتها على الاطلاق إلى الامر الاستحبابى الترغيبى مع أن المقام الامر المولوى لظاهر قوله : « اننى أنا الله لا اله الا أنا فاعبدنى ».

وأما الوجه الخامس ويشبهه بوجه الوجه السادس أيضا ، « صل لى ولا تصل لغيرى كما يفعله المشركون » فلا يليق لان يخاطب به مثل موسى 7 بعد ما قال عزوجل :  « وأنا اخترتك » فانه عليه‌السلام كان منزها من الشرك والرياء بعصمة من الله عزوجل وقد آتاه رشده وأعطاه الحكمة والعلم ، ولا يكون من باب قولهم اياك أعنى واسمعى يا جارة ، فان هذا الوحى والتكليم كان مخصوصا به 7 لم يحضر الطور غيره أحد من البشر.

وأما الوجه السابع « أقم الصلاة لاوقات ذكرى » ثم تأويله إلى مثل قولنا « أقم الصلاة لاوقات الصلوات » فان كان المراد بالاوقات التى وقتت في شرع ابراهيم 7 تبدل الامر ارشاديا بعد ما كان مولويا كما قلنا في الوجه الثالث ، مع أنه أوهم تضييع موسى 7 لاوقات الصلوات ، حيث وصاه باقامة الصلاة في أوقاتها ، وان كان المراد بالاوقات غير ما وقت في شرع ابراهيم الخليل لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، حيث أمر بالصلاة ولم يبين أوقاتها الموقتة.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست