responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 21

٢

( باب )

( أحكام الجماعة )

الايات : الاعراف : وإذا قرئ القرآن فاستعموا له وأنصتوا لعلكم ترحمون [١].

الحجر : ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين [٢].

تفسير : الآية الاولى بعمومها تدل على وجوب الاستماع والسكوت عند قراءة كل قارئ في الصلاة وغيرها ، بناء على كون الامر مطلقا أو أوامر القرآن للوجوب ، والمشهور الوجوب في قراءة الامام ، والاستحباب في غيره [٣] ، مع أن ظاهر كثير من الاخبار المعتبرة الوجوب مطلقا إلا صحيحة زرارة [٤] عن أبي جعفر 7 قال : وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الاوليين وأنصت لقراءته ، ولا تقرأن شيئا في الاخيرتين [٥] فان الله عزوجل يقول للمؤمنين « وإذا قرئ القرآن » يعني في الفريضة خلف الامام « فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » والاخريان تبع للاوليين.

ويمكن حمله على أنها نزلت في ذلك فلا ينافي عمومها.

لكن نقلوا الاجماع على عدم وجوب الانصاب في غير قراءة الامام ، وربما يؤيد ذلك بلزوم الحرج ، والامر بالقراءة خلف من لا يقتدى به ، ويمكن دفع الحرج بأنه إنما يلزم بترك الجماعة الشايع في هذا الزمان ، وأما النوافل فكانوا يصلونها في البيوت


[١]الاعراف : ٢٠٤.
[٢]الحجر : ٢٤.
[٣]قد عرفت الوجه في الاية في ج ٨٥ ص ٦٩.
[٤]الفقيه ج ١ ص ٢٥٦ ، ورواه في السرائر : ٤٧١.
[٥]محمول على القراءة خلف أئمة العامة ، فانهم يقرؤن في كل الركعات بفاتحة الكتاب.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست