responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 85  صفحة : 195

 ٣٢

* ( باب ) *

* ( القنوت وآدابه وأحكامه ) *

الايات : البقرة : وقوموا لله قانتين [١].

آل عمران : يا مريم اقتني لربك [٢].

تفسير : القنوت يطلق في اللغة على خمسة معان : الدعاء ، والطاعة ، والسكون والقيام في الصلاة ، والامساك عن الكلام ، ذكره في القاموس ، وذكر ابن الاثير معاني اخرى كالخشوع ، والصلاة ، والعبادة ، والقيام ، وطول القيام ، وقال الجوهري : القنوت الطاعة ، هذا هو الاصل ، ومنه قوله تعالى : ( القانتين والقانتات ) [٣] ثم سمي القيام في الصلاة قنوتا ، وقريب منه كلام ابن فارس ، وهو في اصطلاح الفقهاء الدعاء في أثناء الصلاة في محل معين سواء كان معه رفع اليدين أم لا ، وربما يطلق على الدعاء مع رفع اليد.

ثم إن المشهور بين الاصحاب استحبابه ، وقال الصدوق في الفقيه : سنة واجبة من تركه عمدا أعاد ، ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل القول بوجوبه في الصلوات الجهرية والاول لعله أقوى.

واستدل بالاية الاولى على مذهب الصدوق ويرد عليه أن القنوت جاء في اللغة


[١]البقرة : ٢٣٨ ، وقدمر في ج ٨٢ ص ٢٧٨ ما يتعلق بالمقام ، ونزيد هنا أن الاية من المتشابهات بأم الكتاب ، فأول رسول الله 9 قيامها وقنوتها إلى الصلاة فتكون سنة في فريضة الاخذ بها هدى وتركها ضلالة وكل ضلالة في النار على حد سائر السنن التى تبطل الصلاة بتعمد تركها رغبة عنها ، كما قال به الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٠٧.
[٢]آل عمران : ٤٣.
[٣]الاحزاب : ٣٥.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 85  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست