responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 53

ونقله الشيخ في المبسوط عن بعض الاصحاب وحكى عن ابن البراج أنه حكى عن بعض الاصحاب قولا بأن للمغرب وقتا واحدا عند غروب الشمس ، ولعل الاقوى امتداد وقت الفضيلة إلى سقوط الشفق ، ووقت الاجزاء للمختار إلى نصف الليل ، وللمضطر إلى ماقبل طلوع الفجر بقدر العشاء.

وأما وقت العشاء الاخرة فالمشهور أن أولها إذا مضى من غروب الشمس مقدار أداء ثلاث ركعات ، وقال الشيخان : أول وقتها غيبوبة الشفق ، ونسبه في الخلاف إلى ابن أبي عقيل وسلار وهو أحد قولي المرتضى وصرح الشيخ في النهاية بجواز تقديم العشاء قبل غيبوبة الشفق في السفر وعند الاعذار ، وجوز في التهذيب تقديمه إذا علم أو ظن أنه إذا لم يصل في هذا الوقت لم يتمكن منه بعده ، والاول أقوى.

وآخر وقت العشاء على المشهور انتصاف الليل سواء في ذلك المختار والمضطر وقال المفيد : آخره ثلث الليل ، وهو مختار الشيخ في جملة من كتبه ، وابن البراج وقال في المبسوط والنهاية آخره للمختار ثلث الليل وللمضطر نصف الليل ، واختاره ابن حمزة وعن ابن أبي عقيل أول وقت العشاء الاخرة مغيب الشفق وهو الحمرة فاذا جاز ذلك حتى دخل ربع الليل فقد دخل في الوقت الاخير ، وقد روي إلى نصف الليل.

ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض علمائنا قولا بأن آخره للمضطر طلوع الفجر ، واختاره المحقق في المعتبر وبعض المتأخرين ، ونقل عن أبي الصلاح أن آخره للمختار ربع الليل وللمضطر نصف الليل ولعل الاقوى امتداد وقت الفضيلة إلى ثلث الليل ، ووقت الاجزاء للمختار إلى نصف الليل ، ووقت المضطر إلى طلوع الفجر فلو أخر المختار عن نصف الليل أثم ، ولكنه يجب عليه الاتيان بالعشائين قبل طلوع الفجر أداء ، وما اخترناه في الجمع أولى مما اختاره الشيخ من القول باستحباب القضاء إذا زال عذر المعذور بعد نصف الليل ، حيث قال في المبسوط : وفي أصحابنا من قال إى طلوع الفجر ، فأما من يجب عليه القضاء من

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست