responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 335

لابي عبدالله 7 أقوم اصلي والمرءة جالسة بين يدي أو مارة ، فقال : لا بأس إنما سميت بكة لانه يبك فيها الرجال والنساء [١].

٤ ـ السرائر : نقلا من كتاب النوادر لاحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن المفضل ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذائه في الزاوية الاخرى؟ قال : لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر ، فان كان بينهما ستر أجزأه [٢].

ومنه : نقلا من كتاب حريز قال : قلت لابي جعفر 7 المرءة والرجل يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه؟ قال : نعم ، إذا كان بينهما قدر موضع رحل.

قال : وقال زرارة وقلت له : المرءة تصلي حيال زوجها؟ فقال : تصلي بازاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر مالا يتخطى ، أو قدر عظم الذراع فصاعدا [٣].

٥ ـ كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى 7 قال : سألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي في مسجد وحيطانه كوى كله قبلته وجانباه وامرأة تصلي حياله يراها ولا تراه؟ قال : لا بأس [٤].

تحقيق وتبيين

الكوى بالضم جمع كوة بالفتح والضم والتشديد ، وهي الخرق في الحائط.

واعلم أن الاصحاب اختلفوا في أن المنع من محاذاة الرجل والمرءة في الصلاة على التحريم أو الكراهة ، فذهب المرتضى وابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى الثاني ، و ذهب الشيخان إلى أنه لا يجوز أن يصلي الرجل وإلى جنبه امرءة تصلي ، سواء صلت بصلاته أم لا ، فان فعلا بطلت صلاتهما ، وكذا إن تقدمته عند الشيخ ، ولم يذكر ذلك المفيد ، وتبعهما ابن حمزة وأبوالصلاح ، وقال الجعفي : ومن صلى وحياله امرءة وليس


[١]المحاسن ص ٣٣٧.
[٢]السرائر ص ٤٦٥.
[٣]السرائر ص ٤٧٢.
[٤]البحار ج ١٠ ص ٢٦٤.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست