responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 332

في بيت فيه مجوسى ولا بأس أن تصلي في بيت فيه يهودي أو نصرانى.

ثم قال : ولا بأس بالصلاة في البيت إذا كان فيه يهودي أو نصرانى لانهم أهل كتاب ففار قوا المجوس ويؤيده رواية أبي جميلة ولو اضطر إلى الصلاة في بيت المجوسي صلى فيه بعد أن يرش الموضع بالماء على جهة الاستحباب ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير [١] قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الصلاة في بيوت المجوس ، فقال : رش وصل.

أقول : ظاهر الاخبار كراهة الصلاة في البيت الذي فيه المجوسي ، سواء كان بيته أم لا ، وعدم كراهة الصلاة في بيته إن لم يكن فيه ، لكن يستحب الرش ، والاحوط انتظار الجفاف كما هو ظاهر انتهى.

٤ ـ كتاب محمد بن المثنى : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي عن أبي عبدالله 7 قال : سألت الصلاة في بيوت المجوس فقال : أليست مغازيكم؟ قلت : بلى قال : نعم.

بيان أليست مغازيكم أي تردونها في الذهاب إلى غزو العدو ، فيدل على أن التجويز مقيد بالضرورة.

٥ ـ قرب الاسناد : عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أنه رأى علي بن الحسين 8 يصلي في الكعبة ركعتين [٢].

٦ ـ المقنعة : قال : قال 7 : لاتصل المكتوبة في جوف الكعبة ، ولا بأس أن تصلي فيها النافلة [٣].

٧ ـ المناقب : لابن شهر آشوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت الصادق 7 لم لاتجوز المكتوبة في جوف الكعبة؟ قال : إن رسول الله 9 لم يدخلها


[١]التهذيب ج ١ ص ١٩٩.
[٢]قرب الاسناد ص ١٣ ط حجر ص ١٨ ط نجف.
[٣]المقنعة ٧١.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست