responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 292

ذكروا كما في الخبر كان أصوب وإن كان بيت الغائط غالبا يبال فيه ، والاحوط عدم كون الاناء الذي يبال فيه في البيت أيضا.

وقال المفيد في المقنعة : لا تجوز الصلاة في بيوت الغائط ، ولعل مراده الكراهة ، وربما يستدل له برواية الفضيل [١] عن أبي عبدالله 7 قال : قلت : أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة فقال : تنح عنها ما استطعت ، ولا تصل على الجواد ، وعن عبيد بن زرارة [٢] قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : الارض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة. فالاولى الجمع بينهما ، كما فعله الشهيد ره في النفلية ، حيث قال : وبيت الغائط ، وبيت يبال فيه ، ولو قال : وإلى عذرة كان أجمع.

٧ ـ المحاسن : عن عدة من أصحابنا ، عن ابن اسباط ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر 7 عن البيت يكون على بابه ستر فيه تماثيل أيصلى في ذلك البيت؟ قال : لا [٣].

وسألت عن البيوت يكون فيها التماثيل أيصلى فيها؟ قال : لا [٤]

بيان : هذه الاخبار تدل على كراهة الصلاة في بيت فيه تماثيل مطلقا ويمكن تقييدها بالاخبار الاخر أو القول بالكراهة الخفيفة في غير الصور المخصوصة ، ويمكن أن يقال في النقص أن البقية ليست صورة الانسان ولا الحيوان المخصوص و فيه نظر.

٨ ـ المحاسن : عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر 7 : اصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال : لا ، اطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت على يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل [٥].


[١]التهذيب ج ١ ص ٢٠٠ و ٢٤٣ ، وتراه في المحاسن ص ٣٦٥.
[٢]التهذيب ج ١ ص ٣٢٧.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست