responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 234

وبالذكى ، الطاهر أو مايقبل التذكية.

٣٠ ـ الخصال : عن أحمد بن محمد بن الهيثم وأحمد بن الحسن القطان و محمد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم المكتب وعبدالله بن محمد الصايغ وعلي بن عبدالله الوراق جميعا ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن الاعمش ، عن جعفر بن محمد 8 قال : لايصلى في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرة ، ولا في جلود السباع [١].

بيان : عدم جواز الصلاة في جلد الميتة مما لاخلاف ، فيه حتى أن القائل بطهارته بالدباغ كابن الجنيد منع من الصلاة فيه ، وقال الشيخ بهائي قدس سره لايخفى أن المنع من الصلاة في جلد الميتة يشمل باطلاقه ميتة ذي النفس وغيره سواء كان مأكول اللحم أولا ، وفي كلام بعض علمائنا جواز الصلاة في ميتة غير ذي نفس من مأكول اللحم كالسمك الطافي مثلا والمنع من الصلاة في ذلك متجه لصدق الميتة عليه ، وكونه طاهرا لايستلزم الصلاة فيه ، وكان والدي قدس سره يميل إلى هذا القول ولا بأس به انتهى ، ولايخفى أن النهي عن الصلاة في جلود السباع يشمل أكثر ما اختلف في الصلاة في جلده ووبره.

٣١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي : أن رسول الله 9 نهى عن الصلاة بجلود الميتة وإن دبغت [٢].

وعن جعفر بن محمد 8 أنه قال : لايصلى بجلد الميتة ولودبغ سبعين مرة إنا أهل بيت لانصلي بجلود الميتة وإن دبغت [٣].

وعنه 7 أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكى منها بالميتة ، ويعمل منها الفراء ، قال : إن لبستها فلا تصل فيها ، وإن علمت أنها ميتة فلاتشترها ولا تبعها ، وإن لم تعلم اشتر وبع [٤].

وقال : كان علي بن الحسين 8 له جبة من فراء العراق يلبسها فاذا حضرت


[١]الخصال ج ٢ ص ١٥١.

(٢ ـ ٤) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٦.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست