responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 221

٤ ـ العلل : عن علي بن أحمد ، عن محمد بن عبدالله ، عن محمد بن إسماعيل البرمكي رفعه إلى أبي عبدالله 7 قال : لاتجوز الصلاة في شعر ووبر مالايؤكل لحمه ، لان أكثرها مسوخ.

قال الصدوق ـ ره ـ : يعني أكثر الاشياء التي لايؤكل لحمها مسوخ [١].

٥ ـ ومنه : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن ابن علي الوشا رفعه قال : كان أبوعبدالله 7 يكره الصلاة في وبر كل شئ لايؤكل لحمه [٢].

أيضاح : عدم جواز الصلاة في جلد مالايؤكل لحمه وشعره وبره وصوفه في غير المواضع المستثناة إجماعي ، ونقل الاجماع عليه جماعة ، واختلف في امور :

الاول : الصلاة في قلنسوة أوتكة متخذتين من جلد غير المأكول أو وبره فالمشهور بين الاصحاب المنع ، والمستفاد من كلام الشيخ في التهذيب الجواز في المتخذتين من الجلد ، وكذا ذهب الشيخ في النهاية والمحقق في المعتبر إلى الكراهة في المتخذتين من وبر الارانب لاخبار حملها على التقية أظهر من حمل معارضها على الكراهة.

الثانى : قال في التذكرة : لو مزج صوف مالايؤكل لحمه وما يؤكل لحمه ونسج منهما ثوب ، لم تصح الصلاة فيه تغليبا للحرمة على إشكال ينشا من إباحة المنسوج من الكتان والحرير ، ومن كونه غير متخذ من مأكول اللحم ، وكذا لو أخذ قطعا وخيطت ولم يبلغ كل واحد منها ما يستر العورة ، والمنع أظهر كما لايخفى على المتدبر.

الثالث : قطع الشهيدان وجماعة باختصاص المنع بالملابس ، فلو كانت غيرها كالشعرات الملقاة على الثوب لم يمنع الصلاة فيه وذهب الاكثر إلى عموم المنع وهو أحوط بل أظهر إلا في أجزاء الانسان.

الرابع : اختلفوا فيما لو شك في كون الصوف والوبر من مأكول اللحم ،


(١ ـ ٢) علل الشرايع ج ٢ ص ٣١.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست