responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 212

٣

* ( باب ) *

* ( صلاة العراة ) *

١ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه قال : قال علي 7 في العريان : إن رآه الناس صلى قاعدا وإن لم يره الناس صلى قائما [١].

٢ ـ قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن الصادق 7 عن أبيه 7 قال : من غرقت ثيابه فلاينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا ، فان لم يجد صلى عريانا جالسا يؤمي إيماء ، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى [٢].

٣ ـ المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبدالله ابن مسكان ، عن أبي جعفر 7 في رجل عريان ليس معه ثوب قال : إذا كان حيث لايراه أحد فليصل قائما [٣].

٤ ـ كتاب المسائل : لعلي بن جعفر عن أخيه موسى 7 قال : سألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال : إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بركوع وسجود ، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأوهو قائم [٤].

فوائد لابد من التنبيه عليها لفهم الاخبار :

الاولى : يدل الاخير على جواز سترالعورة بالحشيش والتقييد بالضرورة وعدم الثياب إنما وقع في كلام السائل ، واختلف الاصحاب في ذلك فذهب الاكثر


[١]نوادر الراوندى ص ٥١.
[٢]قرب الاسناد ص ٦٦ ط حجر ص ٧٨ نجف.
[٣]المحاسن ص ٣٧٢.
[٤]البحار ج ١٠ ص ٢٧٨.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست