responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 151

صلاة الفرض ، ألا ترى أن أول مايظهر قرص الشمس ليس بوقت لشئ من الصلوات المفروضات [١].

ومنه : عنه 9 وقد ذكر صلاة العصر : ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد.

قال السيد : المراد بالشاهد هنا النجم و [ العرب يسمون الكواكب شاهد الليل كأنه يشهد بادبار النهار وإقبال الظلام ، وكل شئ يدل على شئ فهو يجري مجرى الشاهد به والمخبر عنه ، إذ ليس كل دال بانسان ولا كل دليل من جهة اللسان ] [٢].

١٥ ـ المناقب : عن علي بن محمد ، عن أبيه رفعه قال : قال رجل لابي عبدالله 7 : إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان؟ قال : نعم ، إن إبليس اتخذ عرشا بين السماء والارض ، فاذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت اناس قال : إبليس إن بني آدم يصلون لي [٣].


[١]المجازات النبوية : وزاد في المصدر بعده : في أول هذا الخبر ما يحقق القول الذى قلناه ، وهو قوله 7 : ( لاتنحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فانها تطلع بين قرنى شيطان ) وقد اختلف الفقهاء في ذلك ، فقال أبوحنيفة : ولا يجوز أن يتطوع بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وقال الشافعى : يجوز أن يصلى في هذين الوقتين النفل الذى له سبب مثل تحية المسجد ولايصلى النفل المبتدء الذى لاسبب له.
[٢]المجازات النبوية ص ٢٧٧ ، ومابين العلامتين زيادة اتممناها من المصدر.
[٣]مناقب آل أبى طالب ج ٤ ص ٢٥٧.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست