responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 82  صفحة : 71

١٦

( باب )

( التعزية والمأتم وآدابهما وأحكامها )

١ ـ العلل ، عن ابن الوليد عن الصفار عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله أو عن أبي بصير عن أبي عبد الله 7 قال : ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس الرداء وأن يكون في قميص حتى يعرف وينبغي لجيرانه أن يطعموا عنه ثلاثة أيام.

وروي عن الصادق 7 أنه قال : ملعون من وضع رداء في مصيبة غيره [١].

تبيين ظاهره استحباب وضع الرداء لصاحب المصيبة والظاهر الرجوع في ذلك إلى العرف ويحتمل أن يكون بناؤه على شدة التأثر والتألم أو الارتباط والخلطة لا القرابة والأول أظهر ويظهر منه أن المراد بالرداء الثوب المتعارف الذي يلبسه الناس فوق الثياب [٢] غالبا ليكون وضعه سببا للامتياز ومن هذا التعليل فهموا غير ذلك من أنواع الامتياز خصوصا في الأزمنة التي لا يصلح وضع الرداء للامتياز وظاهر الخبر المرسل تحريم وضع الرداء لغير صاحب المصيبة كما ذهب إليه ابن حمزة وإثبات التحريم بمثله مشكل والأحوط الترك وقد مر الكلام فيه في باب التشييع.

وأما استحباب بعث الطعام ثلاثة أيام إلى صاحب المصيبة فلا خلاف بين الأصحاب في ذلك وفيه إيماء إلى استحباب اتخاذ المأتم ثلاثة بل على استحباب تعاهدهم وتعزيتهم ثلاثة أيضا فإن الإطعام عنه يدل على اجتماع الناس للمصيبة.

قال في الذكرى بعد ذكر بعض أحكام التعزية ولا حد لزمانها عملا بالعموم نعم لو أدت التعزية إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى ويمكن القول


[١]علل الشرائع ج ١ ص ٢٨٩.
[٢]راجع في ذلك باب التشييع ج ٨١ ص ٢٦٩ ـ ٢٧١.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 82  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست