responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 81  صفحة : 339

١٠

* ( باب ) *

* « ( وجوب الصلاة على الميت وعللها ) » *

* « ( وآدابها وأحكامها ) » *

١ ـ العلل عن عل بن حاتم ، عن علي بن محمد ، عن العباس بن محمد ، عن ابيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن المهاجر ، عن أمه أم سلمة قالت : خرجت إلى مكة فصحبتني امرءة من المرجئة ، فلما أتينا الربذة أحرم الناس وأحرمت معهم ، فأخرت إحرامي إلى العقيق ، فقالت : يامعشر الشيعة تخالفون في كل شئ يحرم الناس من الرذة وتحرمون من العقيق؟ وكذلك تخالفون في الصلاة على الميت يكبر الناس أربعا وتكبرون خمسا ، وهي تشهد على الله أن التكبير على الميت أربع.

قالت : فدخلت على ابي عبدالله 7 فقلت : له : اصلحك الله صحبتني امرءة من المرجئة فقالت كذا وكذا ، ، فأخبرته بمقالتها ، فقال أبوعبدالله 7 : كان رسول الله 9 إذا صلى على الميت كبرفتشهد،ثم كبر فصلى على النبي 9 ودعا ، ثم كبر واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، ثم كبر فدعا للميت ، ثم يكبر وينصرف ، فلما نهاه الله عزوجل عن الصلاة على المنافقين ، كبر فتشهد ثم كبر فصلى على النبي 9 ، ثم كبر فدعا للمؤمنين والمؤمنات ، ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت [١].

تحقيق وتفصيل

اعلم أن الشيخ في التهذيب [٢] روى هذا الخبر باسناد فيه أيضا جهالة عنه 7 من قوله « كان رسول الله 9 إذا صلى على ميت » إلى آخر الخبر ، و


[١]علل الشرايع ج ١ ص ٢٨٦.
[٢]التهذيب ج ١ ص ٣٠٨.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 81  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست