responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 81  صفحة : 333

الرحيم اللهم إنك حميد مجيد ، ودود شكور ، كريم وفي ، ملي إلى آخر ما سيأتي في كتاب الدعاء.

٣٤ ـ دعائم الاسلام : عن الصادق 7 أنه قال : ما سقط من الميت من عظم أو غير ذلك جعل في كفنه ودفن به [١].

وعنه 7 أنه قال : إذا فرغ من غسل الميت نشف في ثوب ، وجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده : جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه ، ويجعل ذلك في مسامعه وفيه ولحيته وصدره ، وحنوط الرجل والمرءة سواء [٢].

وعنه ، عن آبائه : عن علي 7 أنه كان لا يرى بالمسك في الحنوط باسا [٣].

وعنه 7 قال : لا يحنط الميت بزعفران ولا ورس ، وكان لا يرى بتجمير الميت بأسا ، وتجمير كفنه ، والموضع الذي يغسل فيه ويكفن [٤].

وعن أبي جعفر 7 أنه سئل عن المحرم يموت محرما قال : يغطي رأسه ، ويصنع به ما يصنع بالحل ، خلا أنه لا يقرب بطيب [٥].

وعن علي 7 أنه كفن رسول الله 9 في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين له ، وثوب يمنية ، وإزار وعمامة [٦].

وعن جعفر بن محمد 8 أنه قال : نعم الكفن ثلاثة أثواب : قميص غير مزرور ولا مكفوف ، ولفافة وإزار ، وقال أوصى أبي أن أكفنه في ثلاثة أحدها رداء حبرة كان يصلي فيها الجمعة ، وثوب آخر وقميص [٧].

وعن ابي جعفر 7 أنه قال : لا بد من إزار وعمامة ، ولا يعدان في الكفن [٨].

وعن جعفر بن محمد 8 أن رجلا كان يغسل الموتى سأله كيف يعمم الميت؟ قال : لا تعممه عمة الاعرابي ولكن خذ العمامة من وسطها ثم انشرهاعلى رأسه


(١ ـ ٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣٠.

(٣ ـ ٨) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣١.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 81  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست