responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 81  صفحة : 33

٣

* ( باب ) *

* « ( وجوب غغسل الجنابة وعلله وكيفيته ) » *

* « ( وأحكام الجنب ) » *

الايات : النساء : « يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا » [١].

المائدة : « يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا » [٢].

تفسير : في النهي عن الشئ بالنهي عن القرب منه مبالغة في الاحتراز عنه ، كما قال سبحانه « ولا تقربوا مال اليتيم » [٣] « ولا تقربوا الزنا » [٤] واختلف المفسرون في تأويل الآية على وجوه :

الاول أن المراد بالصلاة مواضعها ، أعني المساجد كما روي عن ائمتنا : [٥] فهو إما من قبيل تسمية المحل باسم الحال ، فانه مجاز شايع في


[١]النساء : ٤٣.
[٢]المائدة : ٦.
[٣]الانعام : ١٥٢.
[٤]أسرى : ٣٢.
[٥]المروى عن أئمتنا : الاستناد إلى قوله تعالى ، « ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا » كما ستعرف عن الروايات ، وليس فيها أن الصلاة هنا اطلق وأريد بها مواضعها اطلاقا للحال على المحل.

وأما وجه استدلالهم : فهو مبنى على قراءة كتاب الله بكل وجه احتمله ،

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 81  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست