responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 81  صفحة : 285

٨

* ( باب ) *

* « ( وجوب غسل الميت وعلله وآدابه وأحكامه ) » *

١ ـ العلل عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري ، عن حمدان بن سليمان قال : وحدثنا عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن الحسن بن علي ابن فضال ، عن هارون بن حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسين 7 قال : إن المخلوق لا يموت حتى تخرج منه النطفة التي خلقه الله عزوجل منها من فيه أو من غيره [١].

٢ ـ ومنه : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن إبراهيم بن مخلد عن إبراهيم بن محمد بن بشير ، عن محمد بن سنان ، عن أبي عبدالله القزويني قال : سألت ابا جعفر محمد بن علي 8 عن غسل الميت لاي علة يغسل؟ ولاي علة يغتسل الغاسل؟ قال : يغسل الميت لانه جنب ، ولتلاقيه الملائكة وهو طاهر ، و كذلك الغاسل لتلاقيه المؤمنين [٢].

٣ ـ ومنه : باسناده ، عن محمد بن عمر بن أبي عمير ، عن محمد بن عمار البصري عن عباد بن صهيب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه 8 أنه سئل ما بال الميت يغسل؟ قال : النطفة التي خلق منها يرمي بها [٣].

٤ ـ ومنه : عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالرحمن بن حماد قال : سألت أبا إبراهيم 7 ، عن الميت لم يغسل غسل الجنابة؟ قال : إن الله تعالى أعلى وأخلص


(١ ـ ٢) علل الشرائع ج ١ ص ٢٨٣.
[٣]علل الشرايع ج ١ ص ٢٨٤.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 81  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست