اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 81 صفحة : 25
٢
* ( باب ) *
* « ( جوامع احكام الاغسال الواجبة ) » *
* « ( والمندوبة وآدابها ) » *
١ ـ قرب الاسناد وكتاب المسائل : باسنادهما ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى 7 قال : سألته هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ [ و ] هل يجزيه ذلك من غسل العيدين؟ قال : إن اغتسل يوم الفطر والاضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه [١].
بيان : في بعض النسخ هل يجزيه فالظاهر أنه تأكيد لقوله : « هل يجزيه » سابقا : وفي بعضها وهل يجزيه مع الواو ، فالظاهر كون السؤال الاول عن إيقاع غسل الجنابة قبل الفجر ، والثاني عن إجزائه عن غسل العيدين ، فيدل على تداخل الاغسال المسنونة والواجبة.
٢ ـ قرب الاسناد : عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سالت أبا عبدالله 7 عن الغسل في رمضان واي الليل أغتسل؟ قال : تسع عشرة ، و إحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وفي ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج ، و فيها ضرب أمير المؤمنين ، وقضى 7 ليلة إحدى وعشرين ، والغسل أول الليل [٢].
وبهذا الاسناد قال : قلت لابي عبدالله 7 : فان نام بعد الغسل؟ قال : فقال : أليس هو مثل غسل يوم الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك [٣].
٣ ـ العيون[٤]والعلل : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ;