responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 81  صفحة : 25

٢

* ( باب ) *

* « ( جوامع احكام الاغسال الواجبة ) » *

* « ( والمندوبة وآدابها ) » *

١ ـ قرب الاسناد وكتاب المسائل : باسنادهما ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى 7 قال : سألته هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ [ و ] هل يجزيه ذلك من غسل العيدين؟ قال : إن اغتسل يوم الفطر والاضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه [١].

بيان : في بعض النسخ هل يجزيه فالظاهر أنه تأكيد لقوله : « هل يجزيه » سابقا : وفي بعضها وهل يجزيه مع الواو ، فالظاهر كون السؤال الاول عن إيقاع غسل الجنابة قبل الفجر ، والثاني عن إجزائه عن غسل العيدين ، فيدل على تداخل الاغسال المسنونة والواجبة.

٢ ـ قرب الاسناد : عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سالت أبا عبدالله 7 عن الغسل في رمضان واي الليل أغتسل؟ قال : تسع عشرة ، و إحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وفي ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج ، و فيها ضرب أمير المؤمنين ، وقضى 7 ليلة إحدى وعشرين ، والغسل أول الليل [٢].

وبهذا الاسناد قال : قلت لابي عبدالله 7 : فان نام بعد الغسل؟ قال : فقال : أليس هو مثل غسل يوم الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك [٣].

٣ ـ العيون [٤] والعلل : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ;


[١]قرب الاسناد ص ١١١ ط نجف وص ٨٧ ط حجر.

(٢ ـ ٣) قرب الاسناد ص ٨٢ ط حجر وص ١٠٢ ط نجف.
[٤]عيون الاخبار ج ٢ ص ٨٢.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 81  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست