responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 81  صفحة : 230

٥

* ( باب ) *

* « ( آداب الاحتضار وأحكامه ) » *

١ ـ قرب الاسناد : عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن موسى 7 قلت : المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض وهو في حد الميت قال : فقال : لا بأس أن تمرضه ، فاذا خافوا عليه وقرب من ذلك فتنحت عنه وتجنب قربه ، فان الملائكة تأذى بذلك [١].

بيان : كراهة حضور الحائض والجنب عند الاحتضار هو المشهور بين الاصحاب بل نسبها في المعتبر إلى أهل العلم ، والظاهر اختصاص الكراهة بزمان الاحتضار إلى أن يتحقق الموت ، واحتمل استمرارها وهل تزول بانقطاع الدم قبل الغسل أو بالتيمم بدل الغسل؟ فيهما إشكال.

٢ ـ العلل عن أبيه باسناد متصل يرفعه إلى الصادق 7 أنه قال : لا تحضر الحائض والجنب عند التلقين إن الملائكة تتأذى بهما [٢].

بيان : الظاهر أن المراد بالتلقين هو الذي يستحب عند الاحتضار فهو كناية عن الاحتضار ، ويحتمل أنيكون حال التلقين أشد كراهة ، ويحتمل شمول الكراهة حالة كل تلقين لظاهر اللفظ ، ولعل الاول اظهر بقرينة سائر الاخبار ، نعم يكره لهما إدخاله قبره كما سيأتي ، وإن لم يذكره الاكثر.

٣ ـ العلل عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد ابن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان


[١]قرب الاسناد ص ١٧٥ ، والتمريض حسن القيام على المريض برفع حوائجه والتكفل بمداواته ، قال في اللسان : جاءت فعلت هنا للسلب ، وان كانت في أكثر الامر انما تكون للاثبات.
[٢]علل الشرايع ج ١ ص ٢٨٢.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 81  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست