responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 68

فذهب الشيخ إلى نجاستها ، وهو المحكي عن ابن الجنيد وسلار وابن حمزة والاشهر والاظهر الطهارة ، واستوجه المحقق فيها الكراهة ، خروجا من خلاف من قال بالنجاسة.

وأما الجلال فهو المغتذي بعذرة الانسان محضا إلى أن نبت عليه لحمه واشتد عظمه ، بحيث يسمى في العرف جلالا ، قبل أن يستبرى ء بمايزيل الجلل وآكل الجيف من الطيور أي ما من شأنه ذلك فالمشهور كراهة سؤرهما مع خلو موضع الملاقات من عين النجاسة ، والشيخ في المبسوط منع من سؤر آكل الجيف وفي النهاية من سؤر الجلال ، وربما يناقش في الكراهة أيضا وهو في محله. و أطلق العلامة وغيره كراهة سؤر الدجاج ، وعلل بعدم انفكاك منقارها غالبا من النجاسة ، وحكي في المعتبر عن الشيخ في المبسوط أنه قال : يكره سور الدجاج على كل حال.

فائدة مهمة

قال العلامة في النهاية : لو تنجس فم الهرة بسبب كأكل فأرة وشبهه ثم ولغت في ماء قليل ونحن نتيقن نجاسة فمها فالاقوي النجاسة لانه ماء قليل لاقى نجاسة ، والاحتراز يعسر عن مطلق الولوغ لا عن الولوغ بعد تيقن نجاسة الفم ، ولو غابت عن العين واحتمل ولوغهافي ماء كثيرا أو جار لم ينجس ، لان الاناء معلوم الطهارة ، فلا حكم بنجاسته بالشك.

قيل : وهذا الكلام مشكل ، لانا إما أن نكتفي في طهر فمها بمجردزوال عين النجاسة ، أو نعتبر فيه ما يعتبر في تطهير المتنجسات من الطرق المعهودة شرعا فعلى الاول لا حاجة إلى اشتراط غيبتها ، وعلى الثانى ـ وهوالذي يظهر من كلامه الميل إليه ـ ينبغي أن لا يكتفي بمجرد الاحتمال ، لا سيما مع بعده ، بل يتوقف الحكم بالطهارة على العلم بوجود سببها كغيره.

والظاهر أن الضرورة قاضية بعدم اعتبار ذلك شرعا ، وعموم الاخبار يدل

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست