responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 345

في عافية ».

بيان : قال في النهاية : فيه : إنه كان يشوص فاه بالسواك أي يدلك أسنانه وينقيها وقد قيل : هو أن يستاك من سفل إلى علو وأصل الشوص الغسل وفي القاموس : الشوص الدلك باليد ، ومضغ السواك والاستنان به ، أو الاستياك من أسفل إلى علو.

قوله : «في الاولين» أي كما رفعت ذكر الصلحاء من الاولين فارفع ذكري معهم «وإن» في قوله : «وإن كنا أولى» يحتمل الوصلية وعدمها.

٢٨ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر 7 قال : خرج رسول الله 9 يوما على أصحابه فقال : حبذا المتخللون ، قيل : يا رسول الله وما هذا التخلل؟ قال : التخلل في الوضوء بين الاصابع والاظافير والتخلل من الطعام ، فليس شئ أثقل على ملكي المؤمن أن يريا شيئا من الطعام في فيه وهو قائم يصلي [١].

٢٩ ـ الهداية : فأما الماء الذي تسخنه الشمس : فانه لا يتوضأ به ولايغتسل ولا يعجن به ، لانه يورث البرص ، وأما الماء الاجن [٢] فانه لا بأس بأن يتوضأ منه ويغتسل ، إلا أن يوجد غيره فيتنزه عنه [٣].

والمضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء ، وهما سنة لاسنة الوضوء ، لان الوضوء فريضة كله ، ولكنهما من الحنيفية التي قال الله عزوجل لنبيه : «واتبع ملة إبراهيم حنيفا» [٤] وهي عشر سنن : خمس في الرأس ، وخمس في الجسد.

فأما التي في الرأس : فالمضمضة ، والاستنشاق ، والسواك ، وقص الشارب والفرق لمن حول شعر رأسه ، وروي أن من لم يفرق شعره فرقه الله يوم القيامة


[١]دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٣.
[٢]زاد بعده في المصدر : والذى قد وقع فيه الكلب والسنور.
[٣]الهداية : ١٣ ط قم.
[٤]النساء : ١٢٥.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست