responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 337

دعائم الاسلام : عن النبي 9 مثله [١].

بيان : قال في الدورس : يستحب فتح العين عند الوضوء ، وذهب إليه الصدوق والشيخ في الخلاف ادعى الاجماع منا على عدم وجوبه ولا استحبابه وظاهر الاصحاب أن مرادهم مجرد فتحها استظهارا لغسل نواحيها لا مع غسلها أيضا لانه مضرة عظيمة كادت أن تكون حراما ، وروي أن ابن عمر كان يفعله فعمي لذلك [٢] لكن ظاهر الخبر الثاني استحباب إيصال الماء إلى داخل العين ، ويمكن حمله على مايصل أحيانا عندالفتح إليه لا المبالغة في ذلك ، أوالمراد غسل الاشفار ولا يبعد حمل الخبرين على التقية لكون الاول عاميا ، والثاني غير صحيح السند ، ونسبة القول باستحبابه إلى الشافعي ، ويمكن حمل الخبر الاول على المجاز ، أي بالغوافي إيصال الماء إلى أجزاء الاعضاء.

٩ ـ العلل : عن أبيه ، عن سعدبن عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن


[١]دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٠.
[٢]روى أنه 9 كان قبل أن يتوضأ يستاك ثم يتمضمض ثم يستنشق وليس فيها أنه 9 فتح أجفان عينه وأشرب داخل العين ، ولعله 9 رأى بعض العامة كما رأيت كثيرا من الناس يغمضون أجفافهم ويشدون عليها بحيث تغيب أشفار هم تحت أسرة الاجفان ، فلا يجرى الماء عند ارساله من أعلى الجبهة إلى الاشفار ومنبتها ، ولا تصل اليها اليد عندمسحها عن الغسالة ، فأمر بأن يفتحوا أسرة الاجفان والا فداخل العين أنظف من أن يغسل بالماء :

خلق الله فيهاغددا تنفجر منها الطهور تغسل العين حينا فحينا عن الادناس وتذهب برجز الشيطان وتدفع غسالتها إلى قناة معدة في المآقى تجرى إلى الانف ، ولولا هذا الطهور وقناة الغسالة لاتى الشيطان على العين وجلائها وصحتها.

على أن مقتضى الفطرة أن لا يصل إلى داخل العين شئ من المواد الخارجية ماء كان أو غبارا ، ولذلك ينطبق الاجفان بالطبع من دون ارادة عند هجوم شئ عليها ، و هذا دليل على ان رش باطنها واشرابها فعل مرغوب عنه ، ولذلك يوجب الفساد وخروج المدة والقيح عنها ، كما ابتليت به وقتاما.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست