responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 221

ومنه : عن الحلبى ، عن أبي عبدالله 7 قال : سأله قيس بن رمانة قال : أتوضأ ثم أدعوا الجارية فتمسك فأقوم بيدي فأقوم فاصلي أعلى وضوء؟ فقال : لا ، قال : فانهم يزعمون أنه اللمس ، قال : لا والله ، ما اللمس إلا الوقاع يعني الجماع ثم قال : قد كان أبو جعفر 7 بعد ما كبر يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده فيقوم فيصلي [١].

توضيح : قوله : «إنه اللمس» أي اللمس الذي ذكره الله في قوله : «أولا مستم النساء» وتفسير الملامسة في الاية بالجماع منقول عن الائمة الهدى بطرق متكثرة وقدنقل الخاص والعام عن ابن عباس أنه كان يقول : إن الله حيي كريم يعبر عن مباشرة النساء بملامستهن ، وذهب الشافعي إلى أن المراد مطلق اللمس لغير محرم وخصه مالك بما كان عن شهوة ، وأما أبوحنيفة فقال : المراد الوطي لا المس.

١٤ ـ العياشى : عن بكير بن أعين قال : قلت لابي عبدالله 7 قوله «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة» [٢] ما معنى إذا قمتم؟ قال : إذا قمتم من النوم ، قلت : ينقض النوم الوضوء؟ قال : نعم ، إذا كان نوم يغلب على السمع فلا يسمع الصوت [٣].

١٥ ـ ومنه : عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر 7 في قول الله عزوجل : «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» قلت : ما عنى بها؟ قال : من النوم [٤].

بيان : هذان الخبران يهدمان بنيان استدلال القوم بوجوب الوضوء لكل قائم إلى الصلاة ، إلا ما أخرجه الدليل وسيأتي الكلام فيه.


[١]تفسير العياشى ج ١ ص ٢٤٣.
[٢]المائدة : ٦.
[٣]تفسير العياشى ج ١ ص ٢٩٧.
[٤]تفسير العياشى ج ١ ص ٢٩٨.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست