responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 197

٣

* (باب) *

* (آداب الاستنجاء والاستبراء) *

١ ـ الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله ، عن آبائه : قال : قال أمير المؤمنين 7 : من نقش على خاتمه اسم الله عزوجل فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضأ.

وقال 7 : الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير [١].

بيان : يفهم منه جواز استصحاب الخاتم في الخلاء ، وإنما يلزم تحويله عند الاستنجاء عن اليد التي يستنجي بها ، ويدل بعض الاخبار على المنع من الاستصحاب مطلقا وهو أحوط ، والتحويل مع عدم التلوث على الاستحباب كما هو المشهور ، ومعه على الوجوب ، بل يكفر فاعله لو فعله بقصد الاهانة ، والحق باسم الله أسماء الانبياء والائمة إذا كتب بقصد اسمهم ، لعموم ما يدل على لزوم تعظيمهم :.

٢ ـ الخصال : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن مصعب ، عن أبي عبدالله 7 قال : جرت في البراء بن معرور الانصاري ثلاث من السنن أما اولاهن فان الناس كانوا يستنجون بالاحجار فأكل البراء بن معرور الدبا فلان طبعه ، فاستنجى بالماء ، فأنزل الله عزوجل فيه «إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» [٢]


[١]الخصال ج ٢ ص ١٥٦.
[٢]البقرة : ٢٢٢.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست