responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 195

ملكا فلا يستقبل بالعورة.

ولايتوضأ على شط نهر جار ، والعلة في ذلك أن في الانهار سكانا من الملائكة.

ولا في ماء راكد ، والعلة فيه أنه ينجسه ويقذره ، فيأخذ المحتاج منه فيتوضأ منه ، ويصلي به ولا يعلم ، أو يشربه أو يغتسل به.

ولا بين القبور ، والعلة فيه أن المؤمنين يزورون قبروهم فيتأذون به.

ولا في فيئ النزال لانه ربما نزله الناس في ظلمة الليل فيظلوافيه ويصيبهم ولايعلموا.

ولافي أفنية المساجد أربعون ذراعا في أربعين ذراعا لانهاحرم ولها حريم ، لقول الصادق 7 : حريم المساجد أربعون ذراعا في أربعين ذراعا.

ولا تحت شجرة مثمرة لقول الصادق 7 ما من ثمرة ولا شجرة ولا غرسة إلا ومعها ملك يسبح الله ويقدسه ويهلله فلا يجوز ذلك لعلة الملك الموكل بها ولئلا يستخف بما أحل الله.

ولا على الثمار لهذه العلة.

ولا على جواد الطريق والعلة فيه أنه ربما وطئه الناس في ظلمة الليل.

ولا في بيت يصلي فيه ، والعلة فيه أن الملائكة لايدخلون ذلك البيت ، فهذه حدود الاستنجاء وعللها.

٥٤ ـ فلاح السائل : باسناده ، عن هارون بن موسى التلعكبري رضوان الله عليه عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن يحيى بن زكريابن شيبان ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا دخلت إلى المخرج وأنت تريد الغائط فقل «بسم الله وبالله أعوذ بالله من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم ، إن الله هو السميع العليم» [١].

٥٥ ـ جنة الامان : رأيت في بعض كتب أصحابنا أن رجلا جاء إلى النبي


[١]فلاح السائل ص ٤٩.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست