responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 162

تبيين

المشهور بين الاصحاب أن أواني الخمر كلها قابلة للتطهير من أثر النجاسة سواء في ذلك الصلب الذي لا ينشف كالصفر والرصاص والحجر والمغضور [١] وغير الصلب كالقرع والخشب والخزف غير المغضور ، إلا أنهم قالوا : يكره استعمال [ غير الصلب ، ونسب إلى ابن الجنيد وابن البراج القول بعدم جواز استعمال ] [٢] هذا النوع ، غسل أو لم يغسل ، والقول بالكراهة أقوى جمعا بين الاخبار.


[١]هو الصحفة المتخذة من الغضار وهو الطين الحر الاخضر اللازب ، أو هو المطلية به ، قال السمعانى في الانساب : الغضائرى نسبة إلى الغضار وهو الاناء الذى يؤكل فيه نسب جماعة إلى عملها.
[٢]مابين العلامتين ساقط من الكمبانى زيادة من المخطوطة.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست