responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 109

ويظهر منه وجه جمع بين الاخبار ، بأن يكون المراد بالمأكول ما اعد للاكل و ماشاع أكله.

٨ ـ المختلف : نقلا من كتاب عمار بن موسى ، عن الصادق 7 قال : خرؤ الخطاف لا بأس به ، هو مما يؤكل لحمه ، ولكن كره أكله لانه استجار بك وأوى إلى منزلك ، وكل طير يستجير بك فأجره [١].

بيان : اختلف الاصحاب في حرمة الخطاف وكراهته ، وهذا الخبر مما استدل به على عدم التحريم ، وفيه إشعار بنجاسة خرء مالا يؤكل لحمه من الطيور.

٩ ـ كتاب المسائل : عن علي بن جعفر قال : سألته 7 عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها كيف يصنع؟ قال : إن علق به شئ فليغسله وإن كان جافا فلا بأس [٢].

١٠ ـ السرائر : نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن عمر ، عن بعض أصحابه ، عن داود الرقي قال : سألت أبا عبدالله 7 عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده ، قال : اغسل ثوبك [٣].

١١ ـ العلل : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد السياري ، عن أبي يزيد القسمي ـ وقسم حي من اليمن بالبصرة ـ عن أبي الحسن الرضا 7 أنه سأله عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف ، فقال : لاتصل فيها ، فانها تدبغ بخرء الكلاب [٤].

١٢ ـ كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى 7 قال : سألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد والبيت ، أيصلى فيه؟ قال :


[١]المختلف ص ١٧٢.
[٢]البحارج ١٠ ص ٢٦٠.
[٣]السرائر ص ٤٧٨.
[٤]علل الشرائع ج ٢ ص ٣٣.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست