responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 107

٦

* (باب) *

* (أحكام ساير الابوال والارواث والعذرات) *

* (ورجيع الطيور) *

١ ـ قرب الاسناد : عن سندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه 8 أن النبي 9 قال : لا بأس ببول ما اكل لحمه [١].

٢ ـ ومنه عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب ، قال : إن لم تقذره فصل فيه [٢].

٣ ـ ومنه ومن كتاب المسائل بالسندين المتقدمين عن علي بن جعفر ، عن أخيه 7 قال : سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو الحايط أيصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال : إذا جف فلا بأس [٣].

٤ ـ قرب الاسناد : عن علي بن جعفر ، عن أخيه 7 قال : سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أوروثها؟ قال : إن علق به شئ فليغسله ، وإن أصابه شئ من الروث والصفرة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة [٤].

قال : وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح له


[١]قرب الاسناد ص ٧٢ ط حجر وص ٩٥ ط نجف.
[٢]قرب الاسناد ص ١٠٠ ط نجف وص ٧٦ ط حجر.
[٣]قرب الاسناد ص ٩٤ ط حجر : بحار الانوار ج ١٠ ص ٢٨٦.
[٤]قرب الاسناد ص ١١٨ ط حجر ، وص ١٥٨ ط نجف.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست