اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 80 صفحة : 107
٦
* (باب) *
* (أحكام ساير الابوال والارواث والعذرات) *
* (ورجيع الطيور) *
١ ـ قرب الاسناد : عن سندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه 8 أن النبي 9 قال : لا بأس ببول ما اكل لحمه [١].
٢ ـ ومنه عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب ، قال : إن لم تقذره فصل فيه [٢].
٣ ـ ومنه ومن كتاب المسائل بالسندين المتقدمين عن علي بن جعفر ، عن أخيه 7 قال : سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو الحايط أيصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال : إذا جف فلا بأس [٣].
٤ ـ قرب الاسناد : عن علي بن جعفر ، عن أخيه 7 قال : سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أوروثها؟ قال : إن علق به شئ فليغسله ، وإن أصابه شئ من الروث والصفرة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة [٤].
قال : وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح له